ابتداً ان الدستور العرقي، بين الطريقة، التي من خلالها تفرض الضريبه، في المادة 28:
اولا:- لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون.
ثانيا:- يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
وكذلك فإن المشرع العراقي، تناول كيفية فرض الضريبه، بقانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، حيث إشارة في المادة 2
تفرض الضريبة على مصادر الدخل الاتية:
1 – ارباح الاعمال التجارية او التي لها صبغة تجارية والصنائع او المهن بما فيها التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها اذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المكلف.
2 – الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الارباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات.
3 – بدلات ايجار الاراضي الزراعية.
4 – قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 او البدل ايهما اكثر وتفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:-
ا- يعفى من الضريبة اول (50000000) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.
ب- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (ا) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:-
1- (3%) ثلاثة من المئة لغاية (50000000) خمسين مليون دينار.
2- (4%) اربعة من المئة ما زاد على (50000000) خمسين مليون دينار لغاية (100000000) مئة مليون دينار.
3- (5%) خمسة من المئة ما زاد على (100000000) مئة مليون دينار لغاية (150000000) مئة وخمسين مليون دينار.
4- (6%) ستة من المئة ما زاد على (150000000) مئة وخمسين مليون دينار .
ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.
د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء او بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه الفقرة.(2)
5 – الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية او المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام والاقامة مع ملاحظة ما جاء في الفقرة 4 من المادة الحادية والستين من هذا القانون.(3)
6 – كل مصدر اخر غير معفى بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق بشرط ان لا تكون حصة الربح بالرغم مما جاء في هذه المادة دخلا خاضعا للضريبة اذا كانت اية شركة قد نزلت او يحق لها تنزيل الضريبة منها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على ان تؤخذ الحصة الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير المعفاة بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي كاساس لاحتساب تصاعد نسب الضريبة على المدخولات الاخرى.
او قد تفرض الضريبه، في احدى مواد الموازنة السنوية، بناء على طلب الوزير حسب الماده، 13 من قانون ضريبة الدخل،
للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك.