سبق ان نشرت عشرات المقالات عن قانون حجز ومصادرة الاموال (72) لسنة 2017 منها ستة مقالات بعنوان (السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمون ) وستة منها بعنوان ( السادة قضاة البداءة المحترمون) .. الست الاولى ارسلت المقال الاول منها على موقع مجلس القضاء الاعلى الرسمي فوردني الرد خلال يومين بما معناه ان القانون حدد الطعن بلجنة الامر الديواني (129س) ويمكنني الاعتراض لديها !!!! فاضطررت الى نشر المقالات على صفحات الزمان الغراء ، وركزت في كل تلك المقالات على الاهم وهو ان الدستور ابو القوانين لم يعترف مطلقا بأبوته لهذا القانون بل حدده بأنه قانون (لقيط) ولو صوتت لصالحه كل برلمانات الارض .. نعم انه خيار تشريعي ولكن الدستور يقف سدا منيعا امام اي خيار تشريعي .
لست غبيا بما فيه الكفاية لأتخيل ان مقالاتي كانت ستقلب عاليها سافلها كون الفضائيات تسميني (محلل سياسي) وأعرف قوة الدولة العميقة التي جعلت المشرعين يرفعون ايديهم للتصويت على القرار ، كما عرفت لماذا رفعوها يوم التصويت على الاتفاقية الاطارية مع الولايات المتحدة ، والتي احلى ما قيل عنها ” انها جاءت بسبب صمود وذكاء المفاوض العراقي ” .
لست بصدد تقييم دستورية القانون فحتى الجاهل يعرف انه قانون نسف اهم بابين في الدستور وهما المباديء الاساسية ، والحقوق والحريات ، بل بصدد تقييم أليات تنفيذ القانون ، والتي هي كالعادة اشد فتكا بالأرامل والايتام من قوانين العدالة الانتقالية برمتها
القانون يقول (( يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية )) اي المواقع الحزبية او الرسمية الواردة في المادة 3- اولا التي تبدأ بالمحافظين وتنتهي برؤساء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية . ..تغيرت هذه المادة بقدرة قادر لتصبح ( بدون بدل ) فهناك من جاءته بدون بدل بتوزيع جماعي ، لا علاقة له بالمسؤولية اعلاه ، وهناك من جاءته وهو بدرجة عضو فقط ، وفي مرافعة لي امام احد السادة القضاة قلت (( لا يوجد نص قانوني فيه بدل او بدون بدل ، بلا توجد كلمة تشبه كلمة بدل في القانون ، ويبدوا اننا كنا نعطي دلالة للمعترضين على مقر لجنة الحجز والمصادرة فنقول لهم مقابل فلافل حيدر دبل ، وبما ان دبل تشبه بدل فدخلت القانون ، وهذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار )) هذا فضلا عن حالات منحت بموجب قوانين لا علاقة لها بالسياسة مطلقا كقوانين الاستصلاح وقوانين التكريم العسكرية البحتة ، واغتصبت تلك العقارات وكأن شيئا لم يكن ، اقول اغتصبت لكون المصادرة هي اصلا غير دستورية ، وصارت خارج النص القانوني ايضا . فأن تتعاقد مع الدولة كمواطن برتبة رائد طيار وتستصلح الارض الزراعية وتسيجها وترفع عنها الصخور وتويل الملوحة وتحفر بئرا وتزرع فيها كذا وكذا وتسيجها وتمتلك حق التصرف بها بعد كل تلك الجهود والاموال ، وتصادر لأنها دون بدل .. لا يعرف سوء هذه الحالة الا من عرف معنى العرق والمال الذي يبذل لأحياء الارض البور .
نص القانون بمادته الاولى على تصادر الاموال .. لكل من اولا . صدام حسين المجيد و…)) وهذا يعني ان المصادرة لا غيرها تشمل المادة 1- اولا .. الا ان البند ثانيا من نفس المادة الخاص بالذوات ال 52 فقد وضع شرطا للمصادرة وهو (( ومن ثبت تملكهم من جراء تسلمهم المنصب الحزبي او الرسمي )) اي يحق لهم الاعتراض كما هو حال المشمولين بالمادة 3- اولا ، وهذا ما لم يحصل مع الاسف بل ان القضاء وقبله الامانة العامة ودائرتها القانونية لم ينتبهوا الى هذا الشرط وكأنه غير موجود !!!! وتم حرمان الكثيرين من حق الاعتراض القانوني ، وخصوصا اقارب الدرجة الثانية الذين لا ناقة لهم في الموضوع ولا جمل .
وللحديث بقية