تعتبر الرشوة أشد الجرائم التي تؤثر على نزاهة الموظف وتفقد الثقة فيه وذلك للأسباب التالية:-
– أنها من وسائل الظلم وإعانة الظالم على ظلمه فالراشي عندما يقدم الرشوة للموظف لتمرير ظلمه ومخالفته ويقبل الموظف الرشوة فإن الموظف بهذا التصرف يكون قد أعانه على ظلمه وسهل له الاستمرار فيه.
– أن في الرشوة تفويتا للحقوق على أصحابها الحقيقيين عندما يقوم الموظف المقدم له الرشوة بإعطاء الحق لغير مستحقه متجاوزاً صاحب الحق الأصلي أو بتقديم من يستحق التأخير وتأخير من يستحق التقديم من أصحاب المعاملات الموجودة لديه.
– أن في الرشوة جورا وحكما بغير الحق ذلك أنه عندما يقوم الموظف المرتشي بإعطاء الحق لغير صاحبه فإنه يكون بذلك قد خالف القواعد النظامية التي تنظم عمله.
– أن في الرشوة إخلالا بمبدأ العدالة والمساواة الذي تتطلبه واجبات الموظف تجاه مراجعيه ذلك أن الخدمة الوظيفية التي تقع على عاتقه ينبغي أن تؤدى وفقاً لهذا المبدأ.
– أن في الرشوة فسادا إداريا عندما يستغل الموظف مهام وظيفته للكسب غيرالمشروع حيث يصبح الموظف حينئذ خطراً على الجهة الإدارية أو الخاصة التي يعمل بها فقد يكون أسوة سيئة لغيره من الموظفين بل إنه يصبح خطراً على المجتمع بإشاعة ونشر هذا التصرف الفاسد.
وجريمة الرشوة موجودة مع الأسف في كثير من الدول وبالذات الدول النامية ويعود سبب انتشارها في كثير من هذه الدول.
وبسبب فضاعة جريمة الرشوة حرمت في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ففي القرآن الكريم ورد في الآية (29) من سورة النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}، وورد في السنة النبوية الشريفة (لعن الله الراشي والمرتشي) وهو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي، أما القوانين أو الأنظمة المعاصرة فهى تنظر للرشوة على أنها انتهاك صارخ لواجبات الوظيفة ونزاهتها لأنها تشكل خطراً على العمل الحكومي .
حيث أن القانون العراقي مادة 310 من قانون العقوبات العراقي.
كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بأن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عد راشيا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.
مادة 311
يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى.
ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.
مادة 312
يعاقب بالحبس:
1 – كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.
2 – كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم يكن وسيطا في الرشوة.
ه.. 07723783893.
hzuher90@gmail. com… اميل