19 ديسمبر، 2024 12:49 ص

آداب التعليق في المواقع الإلكترونية .. القانون لا يحمي المغفلين !

آداب التعليق في المواقع الإلكترونية .. القانون لا يحمي المغفلين !

من المعروف ؛ أنه خلال سنوات الانتداب البريطاني على العراق عام 1914 تم إصدار قانون العقوبات البغدادي عام 1923، وهو مستند على قانون العقوبات العثماني .. الذي يستند على قانون العقوبات الفرنسي ، بتعديلات عن القانون المصري ، وقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي ..الذي يعتمد على قانون أصول المحاكمات السوداني .. الذي يستند على القانون الهندي والقانون العسكري البريطاني والفرنسي والعثماني . ولازالت معظم تلك القوانين نافذة حتى يومنا هذا ، رغم تعدد وتعاقب واختلاف الحكومات التي مرّت على العراق ملكية كانت أم جمهورية ، وإنَّ ما يطرأ عليه هو التعديل ، مع الإبقاء على معظم المواد القانونية ..
وما يهمنا منها هنا ؛ ما يتعلق بالأمن الإعلامي والصحفي والتواصل الاجتماعي (face book) …
عليه ؛ فمن الضروري أن ننبه المواطن العراقي الكريم ، على بعض مواد القانون التي لا تعذره عن أي خطأ يقترفه بحق المواطنين العاديين والحكوميين والدبلوماسيين ، نزولاً عند المقولة القضائية الشهيرة: ((القانون لا يحمي المغفلين !))
ولابد لنا هنا أيضا ؛ أن نستحضر قول الإمام علي عليه السلام :ـ
((أيها الكاتب ما تكتب فهو مكتوب عليك ، فاجعل المكتوب خيراً لأنه مردود عليك !!!))
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
مادة 19
في تطبيق أحكام هذا القانون أو في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
– العلانية: تعد وسائل للعلانية:
أ – الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب – القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.
ج – الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام ونحوها عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو بيعت إلى أكثر شخص أو عرضت للبيع في أي مكان.
الفعل: كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
مادة 114
إذا ارتكب شخص جناية أو جنحة إخلالا بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت إصدار الحكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.
مادة 180
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج إخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 182
1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته.
مادة 192
1 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.
2 – وإذا نشب العصيان فعلا تكون العقوبة السجن المؤبد.
3 – واذا أدى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او أدى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الإعدام.
مادة 195
يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر او بالحث على الاقتتال.
وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.
مادة 202
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة.
مادة 210
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مادة 225
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.

مادة 226
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

مادة 227
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.
والحالة هذه ؛ فزوال القبضة الحديدية الدكتاتورية الحكومية عن العراق اليوم ، لا يعني الانفلات الأخلاقي ، وتجاهل الحقوق القانونية للمواطنين بكافة مستوياتهم في المجتمع العراقي  من حاكمين ومحكومين ، إعلامياً وصحفياً ، لدرجة ينزع فيها المعلق أو الكاتب كل أخلاقه الرفيعة ، ويتخلى عن قيم التعليق والكتابة الفاضلة ، ولا يخشى لا في الله لومة لائم ، ولا في القانون لومة لائم .. مع الأسف الشديد !
 نهيب بكافة المواطنين أن يتحلوا بروح الأدب الإعلامي ، وسمو الشخصية الصحفية الواثقة، وأن يكون يراعهم وسيلة نبيلة لهدف نبيل ، لكي لا نحرم من هذه النعمة .. نعمة البوح بالمكنون .. والتعبير الهادف الصادق عما يعتمل في نفوسنا ـ نحن العراقيين ـ من إرهاصات ووساوس وآراء نجد في إطلاقها الإعلامي والصحفي تنفيساً عما عانيناه من العهود الدكتاتورية السابقة ، التي صادرت حرية الرأي والمعتقد ، وخنقت الأنفاس .
هذا ؛ ومن الله السداد .