13 أكتوبر، 2024 8:22 م
Search
Close this search box.

هل يملك المالكي حق الاقالة او الوكالة او الاستبدال لاي وزير دون الرجوع للبرلمان …؟

هل يملك المالكي حق الاقالة او الوكالة او الاستبدال لاي وزير دون الرجوع للبرلمان …؟

لقد أوضح نص المادة 78 دستور 2005 الى أن ( من صلاحية رئيس مجلس الوزراء أقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب ) , وهي صلاحية لرئيس مجلس الوزراء مقيدة ومشروطة بموافقة مجلس النواب , وهذا يعني أن قرار الأقالة يجب أن يعرض على مجلس النواب حتى يأخذ درجة البتات  , ولأن مجلس الوزراء المسؤولية فيه شخصية وتضامنية حسب ماورد بالمادة 83 دستور , فأن قراراته تكون بأغلبية الأصوات عند أتخاذ أي قرار يتعلق بصلاحيته أو مسؤوليته التنفيذية , وعليه فأن قرارات رئيس مجلس الوزراء يجب أن تأخذ موافقة أغلبية الوزراء لتمريرها بصغة قرارات لمجلس الوزراء , ومنها قرارات الأقالة والتي لم يضع الدستور شروطآ موضوعية أو لأسبابها, وأنما تركت لتقدير رئيس مجلس الوزراء مما يرتأيه ويعرضه على مجلس الوزراء للتصويت ) , علمآ أنه لا يوجد نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد أو يقيد المدة القانونية لأحالة القرار بالأقالة لمجلس النواب , وقد ترك الباب فيها على أطلاقه , وهذا مخالفة تؤثر على عمل مجلس الوزراء ) , خلافآ لنص المادة 85 دستور والتي أشترطت وضع نظامآ داخليآ لمجلس الوزراء , يتم تنظيم العمل الوزاري فيه .

وعليه يكون القرار بألأقالة وبموجب الدستور هو كما يلي:

أولآ – عرض مشروع قرار الأقالة لأي وزير على مجلس الوزراء , لأن المسؤولية الوزارية تضامنية , وفي حالة حصوله على أغلبية أصوات مجلس الوزراء , يعتبر قرارآ صادرآ عن مجلس الوزراء , وفي حالة عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة , فلا يعتبر قرارآ صادرآ عن مجلس الوزراء , ولأن رئيس مجلس الوزراء يعتبر مسؤولآ أمام مجلس النواب فأن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء .

ثالثآ – يتم أحالة قرار مجلس الوزراء الى رئاسة مجلس النواب أستنادآ لماورد بالمادة 78 دستور , لغرض عرضه على مجلس النواب في جلسة يكتمل فيها النصاب القانوني وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب .

رابعآ – في حالة حصول قرار الأقالة في مجلس النواب على الأغلبية المطلقة ( أتباعآ لأصوات منح الثقة للوزارة الواردة بالمادة 76 الفقرة رابعآ ) , فأن قرار الأقالة حينها سيكون صادرآ بحق الوزير المقال ولكنه معلق على تصديق المحكمة الأتحادية لنفاذه , وللوزير الطعن أمام المحكمة الأتحادية بالقرار الصادر عن مجلس النواب وبما يرتأيه من أسبتب موضوعية أو شكلية , وعند صدور قرار التصديق من المحكمة الأتحادية يعتبر نافذآ بحق الوزير المقال حينها , وبخلافه فأن أتباع قرار المحكمة الأتحادية بالنقض الشكلي أو الموضوعي يعتبر لازمآ الأتباع من مجلس الوزراء ومجلس النواب .

خامسآ – يمارس الوزير مهام عمله الوزارية بموجب الدستور والقانون ولحين أكتساب قرار أقالته درجة البتات بالشروط الدستورية والقانونية .

* مدير المركز الوطني للعدالة

أحدث المقالات

أحدث المقالات