14 ديسمبر، 2024 11:13 م

التعديلات الدستورية الملحة 6/11

التعديلات الدستورية الملحة 6/11

المادة (43) من دستور 2005 نصت في (أولا) – أ على الآتي:

أتباع كل دين أو مذهب أحرار في:

ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.

ويقترح أن يعدل النص بحذف وإضافة ليكون كالآتي:

ممارسة الشعائر الدينية، بما لا يتعارض مع الذوق العام، وليست له تأثيرات نفسية سلبية على أي شريحة من المجتمع، لاسيما الأطفال، وذلك بعدم السماح بإقامة مثل هذه الشعائر في الشوارع والأماكن العامة، بل جعلها حصرا في أماكن العبادة، ويحظر دفع الأطفال لمزاولة الشعائر الدامية خصوصا، والعنيفة عموما، ولا يحق للآباء تعريض أطفالهم للأذى الجسدي أو النفسي بحجة إقامة الشعائر.

فاقتراح حذف عبارة «بما فيها الشعائر الحسينية»، لأنه لا معنى لهذا التخصيص، ما زالت حرية إقامة الشعائر مكفولة حتى لأتباع دين قد لا يتجاوز عددهم بضع عشرات الآلاف، أو أقل، وهذا ما جرى محاولة إقناعهم به في لجنة كتابة الدستور، لكنه كان إصرارا وعنادا من الشيعة الإسلاميين، من حسن الحظ لم يتحقق منه كل ما أرادوه، إذ أرادوا أن يجعلوا الإسلام المصدر الأساس للتشريع بلام التعريف الذي يجعله يقترب من معنى الحصر، كما أرادوا أن يجعلوا في الباب الأول المعني بالمبادئ الأساسية مادة خاصة بالمرجعية، وأخرى بالعتبات المقدسة، وهو من مصطلحات الشيعة لمراقد أئمتهم. أما الإضافة فهي مهمة لمعالجة ظاهرة الشعائر الخرافية والعنيفة كالتطبير، ذات الأثر النفسي السيئ على الأطفال بشكل خاص، وكذلك لمنع ظاهرة دفع الأطفال لممارسة مثل هذه الشعائر.

وجاء في (ثانيا) من نفس المادة:

تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها.

وهنا تقترح هذه الإضافة:

وذلك لكل الأديان، كالإسلام والمسيحية والمندائية والإيزيدية والبهائية والزرادشتية واليهودية والشبكية والكاكائية وغيرها من الأديان التي لها أتباع في العراق، مهما قل عددهم.

وجاء تعداد هذه الأديان بشكل خاص من أجل رفع الحظر عن أتباع الدينين البهائي والزرادشتي، مع العلم إن هذه الحرية، كما في الدول الديمقراطية الحديثة، مكفولة حتى لغير المواطنين المقيمين وفق القانون، وضمن المحددات التي ذكرت.

ويقترح إضافة البنود ثالثا إلى تاسعا أدناه، مع بيان أسباب اقتراح هذه الإضافات:

ثالثا: الحرية الدينية مكفولة اعتناقا وتحولا وتخليا وتعبيرا وترويجا، ويعتبر اختيار ذلك شأنا شخصيا محضا، ويحظر فرض دين ما على أي مواطن راشد أو مواطنة راشدة، سواء من قبل الأسرة كالأبوين أو أحدهما أو الزوج أو الزوجة، أو غيرهم، أو من المحيط الاجتماعي.

رابعا: لا يعتبر القانون الأطفال حتى بلوغهم سن الرشد القانوني أتباعا لأي دين، بل يكون ذلك باختيار حر من كل مواطن عند بلوغه سن الرشد.

لأن الطفل ليس بمقدوره اختيار دينه أو عقيدته، بما في ذلك عقيدته السياسية، هذا الذي أخذت به الدساتير بعين الاعتبار، فلم تجعل حق المشاركة بالانتخاب والتصويت على سبيل المثال إلا بعد بلوغ سن الرشد القانوني، وهكذا يجب أن يكون الأمر بالنسبة للدين.

خامسا: لا يثبت الدين ولا القومية ولا الأصل أو الجنسية السابقة في الوثائق الثبوتية للمواطن.

سابعا: يكفل الدستور حق استخدام الرموز الدينية لكل الأديان بلا استثناء في أماكن العبادة والأماكن الشخصية، كما يحق لأي مواطن أن يحملها على ملابسه أو حليه.

ثامنا: يحظر استخدام الرموز الدينية والقومية والسياسية في الأماكن العامة وفي مؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية وفي بنايات التربية والتعليم والتعليم العالي، سواء التابعة للدولة أو الأهلية منها.

تاسعا: يحظر استخدام الرموز السياسية وصور السياسيين بما في ذلك رموز الأحزاب في غير المقرات الخاصة بالأحزاب، إلا أثناء حملة الدعاية الانتخابية في الأوقات والأماكن المخصصة لها وفق القانون.

ولا ضرورة لذكر الأسباب لاقتراح إضافة الفقرات الأربع (خامسا) إلى (تاسعا)، فهي تشرح نفسها بنفسها.

كما يقترح إضافة مادة كالآتي:

لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في العهد الدولي والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها العراق.

فمضمون هذه المادة كان أصلا قد أقر في مادة لدستور 2005، ثم رفعت بعدما أصر الإسلاميون على تقييدها بشروط دينية، فتنازل مقترحوها عن المطالبة بإدراجها، لكنها ضرورية، كما إن من الضروري عدم تقييدها.