14 ديسمبر، 2024 10:40 م

التعديلات الدستورية الملحة 4

التعديلات الدستورية الملحة 4

وبالنسبة للمادة (12) من دستور 2005، والتي تنص في (ثانيا) على:

تنظم بقانون الأوسمة والتقويم والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية.
فيقترح أن يضاف إليها تعويضا عن حذف المادة الثانية ما يأتي:
ويجري تحديد العطلة الأسبوعية وسائر العطل والمناسبات الدينية حسب دين الأكثرية، وللمناطق التي تنتمي أكثرية سكانها إلى دين آخر أن تجعل أعيادها الدينية المهمة عطلا رسمية محلية لها، كما تراعى الأعياد والمناسبات الدينية والقومية الخاصة بمذهب ما، أو بقومية ما، حسب أكثرية سكان كل منطقة.
فاعتماد عطل وأعياد ومناسبات دين الأكثرية (الإسلام) فهو تعويض آخر عن ذكر أن الإسلام دين الدولة الذي رفع من المادة الثانية. ومنح أتباع الديانات الأخرى حق جعل أعيادهم المهمة عطلا رسمية في المناطق التي يشكلون فيها الأكثرية جاء تعزيزا لمبدأ المساواة، كما هو الحال مع ذكر المذاهب والقوميات، فللشيعة مناسباتهم الدينية الخاصة بهم حصرا، والسنة والشيعة يختلفون في يوم ميلاد نبيهم، والكرد لهم عيد نيروز على سبيل المثال، وهكذا هناك أعياد ومناسبات خاصة بكل دين أو قومية أو ثقافة. ففي الوقت الذي يمنع الدستور إقحام الانتماء للهويات الجزئية في الشأن السياسي، ويحظر بالذات الطائفية السياسية، يمنح لأتباع الأديان والمذاهب والقوميات والثقافات بالتعبير عن هوياتهم، دون نقل هذه الخصوصيات إلى شؤون الدولة، التي تكون قائمة على أساس المواطنة حصرا، ثم جعل هذا كصمام أمان أمام فرض أتباع مذهب الأكثرية المناسبات الدينية الخاصة بمذهبهم على المناطق التي لا يشكلون فيها أكثرية.

ويقترح إضافة مادة دستورية كالآتي:

لا يكون رجل الدين عضوا في أي من السلطات الثلاث، ولا يكون قياديا في حزب سياسي، إلا إذا تخلى أثناء عمله فيما ذكر عن دوره كرجل دين، من حيث الهيئة والممارسة، ويحظر اتخاذ حزب سياسي مرجعا دينيا له، وينظم بقانون.

ومما يترتب على المادة قانونيا، أن يجب على رجل الدين إذا أراد أن يكون عضوا في مجلس النواب أو في مجلس الوزراء أو في السلطة القضائية، أو أن يكون ذا موقع قيادي في حزب سياسي، أن يتخلى أثناء أدائه لدوره التشريعي أو التنفيذي أو القضائي أو دوره القيادي لحزب ما عن ارتداء لباس رجال الدين، وعن التسمية بما يلقبون به عادة، وكذلك عن أي دور ديني، كإمامة صلاة الجمعة أو الجماعة، أو إلقاء المحاضرات الدينية وخطب الوعظ الديني، أو الإفتاء أو التبليغ بالفتاوى الدينية. فحتى المرجعية عندما تعطي نصائحها في الشأن السياسي، فهي لا تتدخل بشكل مباشر في العملية السياسية، ولا تسمح لممثليها بمثل هذا التدخل.

ولذا فهي بكل تأكيد لا مشكلة لها، إذا ما أضفنا إلى المادة (13) من دستور 2005:

لا سلطة لمؤسسة دينية، ولا لتجمعات عشائرية، ولا لأحزاب أو مجموعات سياسية، ولا لأعراف أو تقاليد، فوق سلطة الدستور والقانون، وينظم بقانون.

يقترح إضافة بند إلى المادة (15) من دستور 2005 كالآتي:

ثانيا: تكفل الدولة حرية الفرد في اختياراته الشخصية في طريقة حياته في شتى الميادين، فيما لا يتعارض مع حقوق وحريات الآخرين.

أما فيما يتعلق الأمر بالقضاء، فيقترح أن تكون (عاشرا) من المادة (19) من دستور 2005، والتي نصها:

لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي، إلا إذا كان أصلح للمتهم.

بإضافة:

أو تعلق بضرر كبير على المصالح الوطنية العليا، كحالات الإرهاب وقضايا الفساد المالي الكبرى، بسرقة أو هدر المال العام.

ذلك لمعالجة قرارات العفو العام الصادرة بغير حق لصالح السياسيين المدانين بالإرهاب والفساد المالي.

كما يقترح إضافة بند إلى المادة أعلاه نصه:

تقلص عقوبة الإعدام إلى أضيق حد ممكن، فتقتصر على جرائم القتل الجماعي، أو القتل المقترن بالأساليب البشعة، كالمسبوق بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي، أو الملحق بالتمثيل، أو ما يسمى بقتل الشرف، والقتل الطائفي والديني والعنصري والعشائري والسياسي، وينظم ذلك بقانون.

كمقدمة لإلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا، مع استبدال أكثر عقوبات الإعدام بالحبس المؤبد أو غيره من العقوبات. وخاصة إذا ما تحقق حلم العراقيين بمقاضاة كل السياسيين أمام قضاء عادل، ومع احتمال استحقاق الكثيرين منهم لعقوبة الإعدام، فليس من المصلحة إعطاء رسالة سلبية للعالم الحر، بأن عهد الإصلاح يغالي في موجة الإعدامات.

ويمكن إضافة بند بأن يعاد النظر في أعلاه بعد مدة كأن تكون عشرين سنة إما بإلغاء عقوبة الإعدام كليا، أو إجراء تقليص إضافي للحالات المذكورة في البند المقترح أعلاه.

ويقترح إضافة بند على المادة (28) من دستور 2005، كالآتي:

ثالثا: تكفل الدولة الارتفاع بالمستوى المعاشي للمواطن، والسعي على إنهاء ظاهرة الفقر، وتحقيق أقصى الممكن من العدالة الاجتماعية.

ففي الوقت الذي يقوم العراق على أساس اقتصاد السوق، لا بد من تثبيت مبدأ العدالة الاجتماعية، ومسؤولية الدولة عن العمل الجاد على إنهاء ظاهرة الفقر.

وفي المادة (29) من دستور 2005 لا بد من إضافة بند بالنص الآتي:

يحظر بشكل تام تزويج القاصرين من الجنسين قبل بلوغهم سن الرشد.