27 ديسمبر، 2024 2:59 ص

التعديلات الدستورية الملحة 3

التعديلات الدستورية الملحة 3

أما المادة (6) من دستور 2005، والتي نصها:

يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية النزيهة المنصوص عليها في هذا الدستور.

فلا بد من إدراج الإضافة التالية إليها:

ويحظر حظرا باتا التأثير على مجرى الانتخابات على أي نحو ينتقص من قواعد الديمقراطية والنزاهة مع وجوب احترام الدستور والقوانين الخاصة بالأحزاب والانتخابات.

لتكون هذه الإضافة واحدة من ضمانات الديمقراطية، مع وجوب تشريع قانونين جديدين للأحزاب والانتخابات.

ويفضل تعديل المادة (7) من دستور 2005 المتعلقة بحزب البعث، لتكون كالآتي:

أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو العنف أو التكفير أو التطهير الطائفي أو الديني، أو العرقي، أو التضييق على حرية الرأي والفكر والعقيدة وحرية التعبير عن أي منها، بما في ذلك الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد، أو الموالي لأي نظام ديكتاتوري سابق في العراق أو في المنطقة أو في العالم، أو مناهج تسييس الدين أو المذهب، أو كل ما يهدد الأساس الديمقراطي، ولا بمبرر تمثيل حقوق مكون ما، كما ويحظر مزاولة الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التمهيد لأي مما ذكر، أو التحريض عليه، وتحت أي مسمى كان، ولا يُبرَّر أي من ذلك بعَدِّه من التعددية السياسية، كما يحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني أو مذهبي أو قومي، وتستثنى المكونات الدينية والقومية الصغيرة للعشرين سنة الأولى بعد نفاذ هذا الدستور، حماية لهويتها من الانصهار، وحماية لها من انتهاك أو إهمال حقوقها، وينظم ذلك بقانون.

في مقترح التعديل هذا استعيض عن عبارة «البعث الصدامي في العراق ورموزه» بعبارة «الفكر المنتمي لعهد الديكتاتورية البائد»، وأضيف الولاء لأي نظام ديكتاتوري، إذ يشمل ذلك حتى النظم الديكتاتورية لدول أخرى مجاورة أو غير مجاورة، كما جعلت إضافات أثبتت تجربة ما بعد التاسع من نيسان عام 2003 ضرورتها، علاوة على ما يعتبر منها ضمانات إضافية لحماية ديمقراطية الدولة، ولطمأنة الأقليات الدينية والقومية. وأحد أسباب حذف عبارة «البعث الصدامي في العراق»، لأن فيه تبرئة غير مباشرة لبعث آل الأسد (حافظ وبشار) في سوريا، بينما كل من النظامين البعثيين ديكتاتوري قمعي، لكننا وجدنا للأسف في العراق الطائفيين الشيعة يتضامنون مع البعث السوري، في الوقت الذي يدينون فيه البعث العراقي، والطائفيين السنة يحنون للبعث العراقي، في الوقت الذي يدينون فيه البعث السوري.

يقترح إدراج إضافة على المادة (8) من دستور 2005 التي تنص على الآتي:

يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويحترم التزاماته الدولية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية.

وتكون الإضافة: بعد عبارة “والتعامل بالمثل”:

بما في ذلك التمسك بمبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية، لاسيما السياسية منها، لبعضها البعض، وعدم المساس بأمن وسلام بعضها البعض.

واقتراح الإضافة جاء بسبب ما عاناه العراق من تدخلات دول الجوار ودول المنطقة (إيران، السعودية، تركيا، قطر، سوريا، الأردن، الكويت) في شؤونه الداخلية، أو الإضرار بمصالحه.

كما من الضروري تعديل المادة (9) بإدراج إضافات مهمة، ومنها على البند (ب) منها، ونصها:

ب – تخضع القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع أي شريحة من الشعب العراقي.

فيضاف إليها:

أو الانتقاص من مبدأ المعارضة بالوسائل الديمقراطية والدستورية.

فمقترح إضافة عبارة «أو الانتقاص من مبدأ المعارضة بالوسائل الديمقراطية والدستورية»، قد أثبتت التجربة حتى قبل حراك تشرين ضرورته، وأكدت أحداث التشرينين ضرورتها أكثر فأكثر.

ومن الضروري إضافة بنود أخرى إلى المادة، منها:

تحل جميع الميليشيات، لاسيما ذات الولاء الحزبي أو الطائفي.
خلال سنة من نفاذ هذا الدستور تُحَلّ جميع وحدات الحشد الشعبي، ويخير كل من أفراده وجميع المتطوعين الذين قاتلوا ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي بين مكافئة تخصصها له الدولة، وبين أن يُنَسَّب إلى إحدى الوحدات العسكرية أو الأمنية، بحسب ما يقرره القائد العام للقوات المسلحة ووزارتا الدفاع والداخلية، وينظم بقانون.
يحظر حظرا باتا تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأن يكون الولاء فيها لحزب أو لطائفة أو لدين أو لقومية أو لعشيرة أو لمنطقة، بل يكون الولاء فيها حصرا للدستور والدولة والقانون، كما ويحظر انتساب ذوي التطرف الديني أو المذهبي أو السياسي إليها.
لا يحق للقوات المسلحة والأمنية العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع والمنتسبون إلى القوات الأمنية في وزارة الداخلية أو أية دوائر أو منظمات تابعة للوزارتين المشاركة بالشعائر الدينية أثناء دوامهم الرسمي، أو بزيهم العسكري أو الأمني أو أثناء دوامهم.
تلتزم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات بمبادئ حقوق الإنسان، ويمنع فيها أي انتهاك لتلك المبادئ منعا باتا، ويحاسب قضائيا كل من يرتكب أي انتهاك لها، أو من يأمرها بتلك الانتهاكات، سواء كان مسؤولا عسكريا أو أمنيا أو مسؤولا سياسيا في السلطة التنفيذية.
تنظم خدمة العلم بقانون، وتكون إلزامية، على ألا تتجاوز مدتها سنة واحدة في السنوات الخمس الأولى، ثم يمكن أن تقلص إلى ستة أشهر فقط.